وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ) 35 ( لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ونصت مواده على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إنذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك ان يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وان يكون عقد الايجار موثقا وفقا للقانون رقم ) 10 ( لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية ويكون استئناف الأحكام الصادرة عن دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، عى أن تحال جميع الدعاوى المنظورة امام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها إلى المحكمة الكلية عدا الدعاوى المحجوزة للحكم عى أن يُفصل فيها خال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون. وتم ذلك عبر إضافة المادة ) 11 ( مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات واشترط لتذييل عقود الإيجارات بالصيغة التنفيذية ثلاثة شروط وهي: إلى جانب ذلك، تمت إضاف المادة 26 فقرة ثانية إلى المرسوم والتي تقي بأن يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
ذكر رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات يعتبر بحد ذاته خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصب في مصلحة القطاع والمتعاملين من خلاله، مضيفاًً أن القطاعات الاقتصادية تعاني من ق� دِم القوانين المنظمة لها، وخاصة القطاع العقاري، حيث إن القانون أصبح لا يواكب التطور الحاصل والتكنولوجيا والأنظمة المعمول بها، مما تسبب في العديد من المشاكل، وسهل عمليات النصب من قبل البعض. وقال أن مراجعة قانون إيجار العقارات وتعديله يأتيان في مصلحة المؤجر والمستأجر، مضيفاًً أن تحويل عقود الإيجار من ورقية الى إلكترونية من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها، على أن يكون مرتبطاًً مع عدة جهات، منها وزارات التجارة والصناعة والعدل والداخلية وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت، إضافة الى المكاتب المعتمدة من وسطاء العقار.
0 التعليقات:
أضف تعليقك