• رئيس التحرير: ماجد التركيت
الثلاثاء 26/نوفمبر/2024
الكندري - قانون الإيجارات الجديد: طرد المستأجر يتطلب دعوى قضائية رغم التأخر في السداد

الكندري - قانون الإيجارات الجديد: طرد المستأجر يتطلب دعوى قضائية رغم التأخر في السداد

الكندري: طرد المستأجر يتطلب دعوى قضائية وصدور حكم نهائي بالتنفيذ 

 

 قانون الإيجارات الجديد يعتبر المستأجر متأخرا عن السداد بعد مضي 21 يوما فقط من تاريخ استحقاق الإيجار، بمعنى إذا لم يحدد موعد سداد الإيجار فالموعد هو الأول من كل شهر، ويعتبر الشخص متأخرا عن السداد إذا قام بتسديد المبلغ المستحق يوم 22 في الشهر أي بعد يوم واحد فقط من المهلة المحددة، لتوافر سبب قانوني للمالك لرفع دعوى قضائية بإخلاء المستأجر على الرغم من التسديد.

 كما أن القاضي حسب قانون العقارات لديه سلطة رفض دعوى الإخلاء إذا وُجِد هناك مانع حال دون سداد الأجرة في موعدها، وبنص القانون المرض والسفر لا يعتبران من قبيل العذر، مشيرا  إلى أن الغاية الأساسية من توثيق العقد هو استيفاء الأجرة المستحقة، موضحا أن التعديل التشريعي الجديد بخيار التصديق على عقد الإيجار وتوثيقه وجعله في قوة السند التنفيذي لا يسري على عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني، وإنما فقط عقود الإيجار التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون 35 / 1978 في شأن إيجار العقارات.

 والغاية من تصديق العقد وتوثيقه لجعله في قوة السند التنفيذي لاستيفاء الأجرة غير المسددة والثابت مقدارها وتاريخ سدادها في العقد جبرا من دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك، وليس لإخلاء وطرد المستأجر من العين المؤجرة بسبب عدم سداد الأجرة في مواعيدها بل الأمر يتطلب رفع دعوى قضائية بالإخلاء وصدور حكم نهائي بذلك والتنفيذ تباعا بموجبه. 

وفي حال كان للمالك منزل وقام بتأجيره، فهذا العقد يخضع لأحكام مرسوم بقانون 35/1978 وبالتالي يستطيع المالك أن يوثق هذا العقد  وفي هذه الحالة لا يعتبر العقد استثماريا وإنما يعتبر عقدا إيجاريا، بينما عقود الإيجار التي تخضع لأحكام الإيجار في القانون المدني الذي نطلق عليها عقود الاستثمار مثل عقود إيجار الجمعيات التعاونية والقسائم الصناعية، الإيجار للمضاربة، هذه العقود تخرج عن نطاق تطبيق المرسوم 35 / 1987 وبالتالي لا يكون هناك مجال لتوثيقها ويكون لديها قوة الصيغة التنفيذية أو السداد التنفيذي.

 إن المادة الأولى من مرسوم القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقار والتعديل عليه بقانون رقم 5 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات،  تنص على أن أحكام القانون تسري على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية، وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق أحكام هذا القانون.

 

0 التعليقات:

أضف تعليقك